تقرير بحث السيد الخوئي للتبريزي

378

مصباح الفقاهة

المسألة ( 2 ) ظهور الغبن شرط شرعي لحدوث الخيار أو كاشف عقلي عن ثبوته قوله ( رحمه الله ) : مسألة : ظهور الغبن شرط شرعي لحدوث الخيار أو كاشف عقلي عن ثبوته حين العقد . أقول : قد عرفت أنه لا شبهة في ثبوت خيار الغبن في المعاملات ، وإنما الكلام في أن ثبوت هذا الخيار من حين تبين الغبن أو من حين العقد ، وجهان . وقد اختلفت كلمات الفقهاء في ذلك اختلافا شديدا ، وصار ذلك منشأ للوجهين ، وقد جمع المصنف بين شتات آرائهم بالفرق بين ثبوت الخيار فعلا ، بحيث يكون لذي الخيار سلطنة فعلية على الفسخ ، وبين ظهور الخيار له واقعا ، فالأول لا يثبت إلا بعد ظهور الغبن بخلاف الثاني ، ثم تكلم في آثار ذلك الخيار . ولكن الظاهر أنه لا وجه لذلك التفصيل ، فإن معنى الخيار هو السلطنة الفعلية ، أعني السلطنة على فسخ العقد كما تقدم في أول الخيارات ، وإذا ثبت ثبت له ذلك وإلا فلا ، يعني معنى ثبوت الخيار هو ثبوت السلطنة لذي الخيار على فسخ العقد كما هو واضح ، فليس لهذا التفصيل مجال أصلا . وإنما المهم هو التكلم في جهتين : الجهة الأولى في أن هذا الخيار ثابت من الأول أو من حين تبين الغبن . والذي ينبغي أن يقال : إنه لا بد من ملاحظة دليل هذا الخيار . فلو قلنا